العلامة الحلي

303

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة : ما تقدم ( 1 ) . ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم ، وهو سوار من ذبل ( 2 ) أو عاج . فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ، لأصالة البراءة . مسألة 229 : يحرم لبس السلاح لغير ضرورة ، لما فيه من منافاته للخضوع والتذلل . وقيل : يكره ( 3 ) ، للأصل . البحث الثالث : الطيب مسألة 230 : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء بإجماع علماء الأمصار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، قال في المحرم الذي وقصت ( 4 ) به ناقته : ( لا تمسوه بطيب ) ( 5 ) ومنع الحي لأجل الإحرام المتحقق عينا أولى من الميت المحرم وهما . وما رواه الخاصة - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه " يعني من الطعام ( 6 ) .

--> ( 1 ) من حديث الإمام الباقر عليه السلام . ( 2 ) الذبل : شئ كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتخذ منه السوار . الصحاح 4 : 1701 " ذبل " . ( 3 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 251 . ( 4 ) الوقص : كسر العنق . النهاية - لابن الأثير - 5 : 214 " وقص " . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 866 / 99 ، سنن النسائي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 215 . ( 6 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الإستبصار 2 : 178 / 591 .